- اشارة
- اشارة
- كتاب اللقطة
- اشارة
- كتاب اللقطة (1)
- اللقطة لغة و اصطلاحا
- الفصل الأوّل في اللقيط
- اشارة
- اللقيط لغة و اصطلاحا
- يلتقطا لصبيّ و الصبيّة
- لو كان اللقيط مملوكا حفظ حتّى يصل إلى المالك
- لا يضمن اللقيط إلاّ بالتفريط
- شرائط الملتقط
- الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
- لا ولاء على اللقيط للملتقط
- إذا خاف واجده عليه التلف
- كلّ ما بيده عند التقاطه
- يستحبّ الإشهاد على أخذه
- يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
- لو اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق
- لو تشاحّ ملتقطان
- لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
- الفصل الثاني في لقطة الحيوان و تسمّى ضالّة
- الفصل الثالث في لقطة المال
- اشارة
- أحكام لقطة الحرم
- أحكام لقطة غير الحرم
- ما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان دون الدرهم
- ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
- لو كان ممّا لا يبقى
- لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
- يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته
- يكره أخذ اللقطة مطلقا
- يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا
- يعرّف الشهود بعض الأوصاف
- الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب
- يجب تعريف اللقطة حولا
- هي أمانة في يد الملتقط
- لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه
- يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد
- لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلاّ بالبيّنة
- الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
- الموجود في صندوقه أو داره
- لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك
- كتاب إحياء الموات
- اشارة
- تعريف الموات
- حكم الموات
- لا يجوز إحياء العامر و توابعه
- لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
- كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا
- حكم أرض الصلح التي بأيدي أهل الذمّة
- حاصل الأرض المفتوحة عنوة
- شروط الإحياء المملّك ستّة
- حريم العين ألف ذراع
- حريم بئر الناضح ستّون ذراعا
- حريم بئر المعطن أربعون ذراعا
- حريم الحائط مطرح آلاته
- حريم الدار مطرح ترابها
- المرجع في الإحياء إلى العرف
- القول في المشتركات بين الناس
- كتاب الصيد و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأوّل في آلة الصيد
- اشارة
- جواز الاصطياد بجميع الآلات
- آلة الصيد الحيوانيّة
- يجب التسمية عند إرسال الكلب
- يجب أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
- يجب أن يرسله للاصطياد
- يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
- التسمية عند الرمي أو بعده
- لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر
- يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة
- يجب عليه غسل موضع العضّة
- لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه
- الفصل الثاني في الذباحة
- الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- حيوان البحر
- حيوان البرّ
- يؤكل من حيوان البرّ الأنعام الثلاثة
- يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة
- يحرم الكلب و الخنزير و السنّور و الأسد و النمر و الفهد و ابن آوى و الضبّ و الحشرات كلّها
- يحرم الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العظاءة و اللحكة
- يحرم من الطير ما له مخلاب
- يحلّ غراب الزرع و الغداف
- يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
- يحرم ما ليس له قانصة
- يكره الهدهد و الخطّاف
- يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى
- يكره الصرد و الصوّام و الشقرّاق
- يحلّ الحمام كلّه
- يحلّ الحجل و الدرّاج و القطا الطيهوج و الدجاج
- يعتبر في طير الماء ما يعتبر في البرّيّ
- البيض تابع للطير
- تحرم الزنابير و البقّ و الذباب
- تحرم المجثّمة
- يحرم الجلاّل
- تستبرأ الناقة و البقرة و الشاة
- تستبرأ طيور الماء بخمسة أيّام
- لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
- يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
- لو شرب المحلّل خمرا
- لو شرب المحلل بولا
- هنا مسائل
- الاولى: تحرم الميتة
- الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر
- الثالثة: يحرم الأعيان النجسة
- الرابعة: يحرم الطين
- الخامسة: يحرم السمّ
- السادسة: يحرم الدم المسفوح
- السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك
- الثامنة: يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه
- التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
- العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير
- الحادية عشرة: لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
- الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلاّ حلّ
- الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات
- الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
- الخامسة عشرة: آداب الأكل
- اشارة
- يستحبّ غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
- يستحبّ التسمية عند الشروع
- يستحبّ الأكل باليمنى اختيارا
- يستحبّ بدأة صاحب الطعام بالأكل
- يستحبّ أن يستلقي بعد الأكل على ظهره
- يكره الأكل متّكئا
- يكره التربّع حالة الأكل
- يكره التملّي من المأكل
- الأكل على الشبع و باليسار مكروهان
- يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 14
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1